تُعرِّف اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأمن الاقتصادي بأنه قدرة الأشخاص والأسر والمجتمعات على تغطية حاجاتهم الأساسية باستدامة مع الحفاظ على كرامتهم أثناء ذلك، وهذا التعريف قد يختلف في جوهره تبعًا لحاجات الأفراد والبيئات المحيطة بهم، بالإضافة إلى الحاجة للحفاظ على المعايير الثقافية الرائجة فيها، وقد يشمل التعريف كلًا من؛ الطعام، والمسكن، والملابس، والنظافة الشخصية أو العامة، وكل من الممتلكات المطلوبة لكسب العيش، والتكاليف المرتبطة بالرعاية الصحية والتعليم.
ويرتبط مفهوم الأمن الاقتصادي بمفهوم الضمان الاجتماعي، فهما متشابهان جدًا في تعريفهما المتعلق بتمتع الفرد ببنية تحتية أساسية كالتعليم والصحة والأمور المتعلقة بالعمل، ويمكن تقسيم مفهوم الأمن الاقتصادي إلى سبعة مفاهيم جانبية كالآتي:
أمن الدخل: وهو استحقاق وتوقع دخل مُرضٍ؛ إما عن طريق كسبه بالعمل أو على شكل ضمان اجتماعي. أمن التمثيل الفردي والجماعي: وهو حق الأشخاص والمجموعات المكتسب بالقانون، والمتمثل بأحقيتهم في المشاركة بالمنظمات، أو أن تكون لهم هيئة ممثلة لهم تطالب بحقوقهم وتهتم بآرائهم وتطرح مشاكلهم.
بالاضافة الى أمن سوق العمل: يتمثل هذا الأمن بتوافر الفرص والأنشطة التي تسمح بكسب الدخل الكافي من خلالها. الأمن الوظيفي: وهو الحماية من خسارة الفرد لمصدر رزقه. أمن العمل: وجود منافذ في المنظمات أو سوق العمل تسمح للفرد بالتحكم في طبيعة العمل وبناء مسار مهني.
واهمها هو أمن بيئة العمل: وهو أن توفر المنظمات بيئات آمنة للعمل فيها. أمن مهارة العمل: إمكانية وصول العمال إلى التعليم الأساسي والتدريب المهني، بهدف تطوير القدرات واكتساب المؤهلات المطلوبة للمهن ذات القيمة الاجتماعية والاقتصادية.
تعليق